اللائحة الداخلية

الباب الأول في أغراض النقابة

مادة 1 :

تقوم النقابة علي المشاركة الايجابية في بناء المجتمع وتطويره والإسهام في حل مشاكل الجماهير علي أسس تابعة من العلم والتجارب وحماية مهنة طب الأسنان وتنظيم مزاولتها والمحافظة علي تقاليدها وكرامتها والعمل علي رفع المستوي الفني والأدبي والمادي لأعضاء النقابة . ولتحقيق هذه الأغراض تقوم النقابة بالآتي :

( أ ) العمل علي جمع أطباء الأسنان في أسرة واحدة وإزالة ما قد يقوم بينهم وبين الغير من خلاف بسبب المهنة.

( ب) تشجيع البحوث الخاصة بطب الأسنان والجهود البناءة لحماية المهنة .

( ج ) الاتصال بالوزارات والهيئات وجها

التخطيط لدراسة السياسة التخطيطية الخاصة بطب الأسنان وطرق مزاولتها والسياسة التعليمية الخاص بها .

( د ) التعاون مع الجهات الرسمية الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص والنقابات والجمعيات وإتحاد أطباء الأسنان العرب والهيئات الأخرى التي تعمل في مجال طب الأسنان بما من شأنه تجميع القوي والجهود لرفع مستوي المهنة وتطويرها

( هـ) التعاون مع التنظيمات السياسية والشعبية لتعميق المفاهيم والقيم الاشتراكية .

( و ) التعاون مع الجامعة العربية والهيئات المحلية والعربية والأفريقية والدولية المعنين بشئون طب الأسنان عملا علي رفع شأن المهنة وتوثيق الروابط وتبادل البحوث والمعلومات والاستفادة بالتجارب والخبرات .

( ز ) دراسة احتياجات الدول العربية والأفريقية والأسيوية

( س ) أن يكون الهدف الأسمى للنقابة هو إتاحة فرص العلاج لجميع أفراد الشعب بحيث يكون في متناول الجميع وخصوصا أهل الريف محدودي الدخل.

( ع ) العمل على تهيئة الظروف المادية والمعنوية التي تكفل مصالح المهنة والعاملين فيها

وترفع مستواهم في حدود الإطار العام وتنمي روح التعاون بين أعضائها وبينهم وبين باقي أفراد الشعب.

 

الباب الثاني في القيــــد

مادة 2:

تقدم طلبات القيد في الجدول مع الأوراق الدالة على توافر شروط العضوية إلى مجلس النقابة ويبين اسم الطالب ولقبه وجنسيته وسنه ومحل إقامته ووظيفته وعنوان عمله ورقم وتاريخ ترخيص وزارة الصحة وسنة تخرجه والكلية و الجامعة التي تخرج منها طبقا للمادة 5 من القانون.

مادة 3:

تعد كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية في المحافظات ثلاث جداول:

أ ـ يخصص أولهم وهو الجدول العام لقيد كل طبيب استوفى الشروط المنصوص عليها في القانون بعد سداد رسم القيد

ب ـ جدول الأخصائيين ويقيد به الأخصائيين وهم :

1 ) الحائزون على درجات علمية من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعترف بها وهي درجة الدكتوراه أو الماجستير.

2 ) الحائزون على دبلوم في فرع من تخصصات طب الأسنان بشرط أن يكون زاول هذا اللون من التخصص عمليا لمدة خمسة سنوات علي الأقل

3 ) ذوي الخبرة لأكثر من خمسة عشر عاما في فرع من فروع طب الأسنان

ج ـ جدول أطباء الأسنان غير المشتغلين الذين لا يزاولون المهنة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو العام

مادة 4:

يجب على العضو أن يؤدي للنقابة ما عليه من التزامات ولا يتمتع العضو بميزات العضوية إلا إذا كان مسددا اشتراكاته كاملا.

الباب الثالث الجمعيــة العموميــة

مادة 5:

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من القانون.

مادة 6:

تعقد الجمعية العمومية في دار الحكمة بالقاهرة وبدور الحكمة بالمحافظات أو في أي مكان آخر يعينه مجلس النقابة.

مادة 7:

تتم الدعوة الي اجتماع الجمعية العمومية بإخطار قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل وينشر الإخطار عن موعد الاجتماع ومكان انعقاده في صحيفتين يوميتين من الصحف التي تصدرها بالقاهرة مرتين على الأقل وتلصق صورة من الإخطار في جميع النقابات الفرعية بالمحافظات تحت مسؤولية رؤساء اللجان الفرعية.

مادة 8:

إذا لم يتوافر العدد القانوني لصحة اجتماع الجمعية العمومية خلال ساعة المادة 18 من القانون ويسري هذا الحكم في حالات تكرار الدعوة.

مادة 9:

يجب عقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ قرار مجلس النقابة بعقدها أو من تاريخ تقديم الطلب بذلك من مائة عضو على الأقل طبقا للمادة 17 من القانون.

مادة 10:

إذا تكامل العدد القانوني يفتح الرئيس الجلسة ثم يتلوا السكرتير العام محضر الجلسة السابق وبعد أن يصدق عليه تنظر الجمعية العمومية في المسائل الواردة بجدول العمال طبقا للمادة 19 من القانون.

مادة (11):

لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا إذا أذن له الرئيس وإلا فللرئيس أن يمنعه وكذلك له أن يأمر بعدم إثبات أقواله بمحضر الجلسة وليس للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام بغير سبب مشروع.

مادة (12):

تقيد طلبات الإذن في الكلام بترتيب تقديمها ويعطى الإذن بترتيب الأسبقية في الطلب.

مادة (13):

يعرض أمين الصندوق على الجمعية العمومية كل ما يقرره مجلس النقابة بشأن الحسابات والميزانية السنوية وحركة النقود.

البـاب الرابع في الانتخابــات

مادة (14):

يكون الترشيح لمركز النقيب أو لعضوية مجلس النقابة بتقديم الطلب شخصيا من المرشح إلى مجلس النقابة بعد دفع مبلغ 100 قرش رسم ترشيح أما في حالة الترشح على مستوي المناطق فلهم أن يقدموا طلباتهم إما شخصيا للنقابة في القاهرة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول وفي كلتا الحالتين يكون الطلب مصحوبا بمبلغ أو بخطاب مسجل بعلم الوصول وفي كلتا الحالتين يكون الطلب مصحوبا بمبلغ 100 قرش رسم ترشيح وذلك في الميعاد الذي يعينه المجلس خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر من كل عام ولا تقبل الطلبات التي ترد إلى المجلس بعد هذا الموعد بأي حال من الأحوال سواء كانت باليد أو بالبريد ويعلن عن هذا الموعد في الصحف التي يعينها مجلس النقابة مرتين كل أسبوع خلال النصف الأول من ذلك الشهر.

مادة (15):

يوضح طلب الترشيح ما يأتي:

1) اسم المرشح ثلاثيا واسم الشهرة

2) رقم عضويته في الجدول العام

3) المستوى النقابي الذي يطلب الترشيح له

4) تاريخ قيده بالجدول العام

5) يرفق بالطلب بطاقة العضوية بالاتحاد الاشتراكي العربي وبالنسبة لأطباء القوات المسلحة فيكتفى بموافقة الاتحاد الاشتراكي و لا يجوز للعضو أن يرشح نفسه للنقابة العامة على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المناطق في وقت واحد.

مادة (16):

تعد بطاقات الانتخابات وبها أسماء المرشحين مرتبة حسب أقدميه القيد بجداول النقابة وتكون من ثلاثة ألوان اللون الأحمر لانتخاب النقيب والأبيض للأعضاء على مستوي الجمهورية واللون الأخضر لمستوى المناطق.

مادة (17):

تعد بطاقات الانتخابات في مظاريف مختومة بالشمع الأحمر وتفض بمعرفة لجنة الانتخاب قبل بدء عملية الانتخاب وتثبت سلامة العدد ومظاريفه في محضر لجنة الانتخاب ثم يبدأ بإجراء الاقتراع في الموعد المحدد وهند حلول موعد انتهاء الانتخاب تقفل الأبواب و لا تنتهي اللجنة من عملها إلا بعد انتهاء جميع الموجودين داخل مقر اللجنة من الإدلاء بأصواتهم.

مادة (18):

لا يجوز لأي عضو أن يدلي بصوته الا بعد التأكد من بطاقة النقابة المبين بها تسديد اشتراكاته والأصوات تعطى بالطريق السري.

مادة (19):

تبدأ عملية الانتخاب الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

مادة (20):

يتم فرز الأصوات تحت إشراف هيئة مكتب مجلس النقابة المختص وثلاثة مندوبين عن المرشحين بحيث لا يكون أحد من هؤلاء جميعا من المرشحين في الانتخابات في نفس العام. يعمل محضر عن نتيجة فرز الأصوات والمستويات المختلفة توقع عليه لجنة الانتخابات واللجنة المشرفة ويعتمد من رئيس النقابة الفرعية ويرسل مع مندوب لتسليمه إلى السكرتير العام بالنقابة بالقاهرة.

مادة (21):

تشكل لجنة من هيئة المكتب بالنقابة العامة وثلاثة مندوبين عن المرشحين لاتمام إجراءات فرز الأصوات لمناصب النقيب وعضوية النقابة العامة ويعمل بذلك محضر يوقع عليه النقيب وأعضاء اللجنة ويشترط في هذه اللجنة أن يكون من أعضائها أحد المرشحين لمناصب النقابة العامة.

مادة (22):

تعلن نتيجة فرز أصوات مستويات النقابة العامة بعد اعتمادها من النقيب وذلك بمكان النقابة العامة بالقاهرة ومكان النقابات الفرعية بالمحافظات وفي الصحف.

مادة (23):

تنتهي مدة نصف الأعضاء بانتهاء العامين الأوليين بطريق القرعة مع مراعاة النسب المقررة لكل فئة في تشكيل المجلس ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين.

مادة (24):

إذا لم يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النقابات الفرعية العدد اللازم ممن مضى على قيدهم أكثر من 15 عاما في هذه الحالة تجري الانتخابات بين جميع المرشحين بصرف النظر عن مدة تخرجهم.

البـاب الخامس في مجلـس النقابـة

مادة (25):

يدعو النقيب مجلس النقابة الجديد خلال ثلاثة أيام من تاريخ ظهور نتيجة الانتخابات وذلك لانتخابات هيئة مكتب النقابة المكون من الوكيل والسكرتير العام وأمين الصندوق والسكرتير العام وأمين الصندوق والسكرتير المساعد وامين الصندوق المساعد طبقا للمادة 28 من القانون ويكون انتخاب كل منهم على حده بطريق الاقتراع السري في عمليات متتابعة وينتخب من يحصل على أكثر الأصوات وإذا تساوت الأصوات بين عضو أو أكثر تجري القرعة وينتخب من تصيبه القرعة

مادة (26):

يكون انتخاب وكيل النقابة وسكرتيرها العام وأمين الصندوق لها من بين الأعضاء المنتخبين على مستوى الجمهورية.

مادة (27):

يعقد مجلس النقابة اجتماعا مرة كل شهر على الأقل بدار المهن الطبية بالقاهرة بناء على دعوة النقيب وكلما رأى ضرورة لذلك أو بناء على طلب مكتوب من سبعة من أعضائه ويكون انعقاده في الحالة الأخيرة في خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (28):

يكون انتخاب أعضاء هيئة مكتب النقابة لمدة سنة ويجوز إعادة انتخاب كل منهم.

مادة (29):

يرأس النقيب مجلس النقابة و إذا تغيب يرأس الوكيل وإذا تغيب كلاهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس الحاضرين سنا طبقا للمادة 34 من القانون.

مادة (30):

يختص مجلس النقابة بإدارة الشئون الفنية والإدارية والمالية للنقابة.

مادة (31):

يرسل السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء قبل تاريخ المجلس بأسبوع على الأقل معها جدولا بالمسائل التي ستعرض على المجلس ويجوز عند الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى 24 ساعة.

مادة (32):

لا يجوز للمجلس أن ينظر في غير المسائل الواردة في جدول الاعمال إلا بموافقة ثلاثة أرباع الحاضرين.

مادة (33):

إذا طرأ ما يمنع العضو من حضوره مجلس النقابة وجب عليه أن يخطر النقابة كتابة قبل الجلسة وإلا اعتبر غائبا بغير عذر مالم يحضر الجلسة التالية ويبين السبب الذي منعه من الاعتذار كتابة.

مادة (34):

بعد إثبات الحاضرين والمعتذرين والمتغيبين لا ينظر في جدول الأعمال إلا بعد التحقق من قانونية الاجتماع وتبدأ الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة

السابقة ثم يتناقش الأعضاء في جدول الأعمال بالترتيب الوارد به إلا إذا رأي المجلس غير ذلك ويثبت السكرتير العام القرارات التي يتخذها المجلس.

مادة (35):

لا يجوز النظر في اقتراح بتعديل أو إلغاء قرار سابق صادر من مجلس النقابة إلا بناء على طلب مسبب موقعا عليه من أغلبية أعضاء المجلس.

مادة (36):

مناقشات المجلس سرية وقراراته ملزمة لجميع الأعضاء وحضور جلسات المجلس قاصرة علي الأعضاء وللمجلس أن يدعو من يرى الاستنارة برأيه في أمر معين و لا يحضر من الجلسة إلا الوقت الذي يستغرق مناقشة الموضوع المستدعي من أجله و لا يكون له صوت معدود عند التصويت على الموضوع.

مادة (37):

ينفذ المجلس قرارات الجمعية العمومية و لا يحق له وقف أو تعطيل تنفيذها أو تعديلها دون الرجوع إليها.

مادة (38):

لا تكون قرارات اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس وذلك عدا الأحوال التي يفوض فيها المجلس بعض اللجان سلطات نهائية.

مادة (39):

تدون محاضر الجلسات بعد إقرارها في سجل خاص ويوقع عليها من رئيس الجلسة والسكرتير العام وعند غياب السكرتير العام يحل محله السكرتير المساعد وعند غيابهما يختار المجلس من بين أعضائه من يتولى أعمال السكرتارية في الاجتماع.

مادة (40):

تعلن أهم قرارات المجلس في مقر النقابة وفي مجلة النقابة وتبلغ القرارات للنقابات الفرعية بالمحافظات ويجوز نشر هذه القرارات بالصحف إذا كانت طبيعتها تحتاج إلى إعلام الأعضاء أو إذا كان لها أهمية خاصة وتعلن القرارات الفردية لأصحاب الشأن فقط.

مادة (41):

على أمين الصندوق أن يقدم إلى المجلس النقابة كل ثلاث شهور بيانات بالإيرادات والمصروفات من واقع المستندات المودعة بالنقابة.

مادة (42):

تقدم الاستقالة من عضوية المجلس كتابة إلى النقيب وتعرض على مجلس النقابة في أول اجتماع له ويجوز للمجلس دعوة العضو مقدم الاستقالة لمناقشته فيها ويخطر المجلس العضو بما تم في شأنها.

مادة (43):

لكل عضو من أعضاء مجلس النقابة الحق في الاطلاع على الأوراق التي يطلبها من سكرتير عام النقابة أو أمين الصندوق.

مادة (44):

يصدر مجلس النقابة مجلة أو نشرة دورية تتضمن نشاط النقابة والنقابات الفرعية بالمحافظات وما يهم أعضاء النقابة من مسائل فنية أو عامة.

الباب السادس اختصاصات هيئة المكتب

مادة (45):

تختص هيئة المكتب بما يلي:

أ ) بحث الموضوعات والاقتراحات التي تحال إليها من مجلس النقابة

ب ) إعداد مشروع الميزانية

ج ) تعيين الموظفين اللازمين للنقابة في حدود الميزانية والإشراف عليهم

د ) إعداد تقرير واف سنوي عن أعمال النقابة ومشروعاتها

هـ ) متابعة أعمال لجان المجلس وأعمال مجالس النقابات الفرعية

و ) البت في المسائل العاجلة على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له للتصديق عليها وإلا اعتبرت باطلة.

مادة (46):

يختص سكرتير العام للنقابة بما يلي:

1 ـ تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ومجلس النقابة.

2 ـ استلام المكاتبات والمراسلات والرد عليها.

3 ـ الإشراف علي الأعمال الإدارية والكتابية وعلي القائمين بمباشرتها.

4 ـ توجيه الدعوة لحضور مجلس النقابة والجمعية العمومية مرفقا بها جدول الأعمال.

5 ـ إحاطة مجلس النقابة علما بكل ما يرد إليه من رسائل ويتولي عرضها علي المجلس لإحالتها علي اللجان المختلفة.

6 ـ إعداد جدول الأعمال الخاصة بالمجلس والجمعية العمومية وعرضها علي النقيب.

7 ـ الإشراف علي تحرير وتسجيل محاضر الجلسات في الدفاتر الخاصة والتوقيع عليها مع النقيب.

8 ـ التوقيع علي بطاقات العضوية والشهادات التي تصدرها النقابة.

9 ـ الإشراف علي مقر النقابة والمحافظة علي أوراقها ومحفوظاتها وسجلاتها وعلي الموظفين العاملين فيها ويعاونه السكرتير المساعد في ذلك.

مادة (47):

يختص أمين الصندوق بما يأتي:

1 ) مراجعة إيرادات ومصروفات النقابة

2 ) إيداع نقود النقابة بالمصرف الذي يختاره مجلس النقابة وحفظ المستندات المالية

3 ) الإشراف علي الأعمال الحسابية وعلي القائمين بمباشرتها

4 ) صرف قيمة الفواتير بعد اعتمادها في حدود الميزانية المعتمدة

5 ) التوقيع علي أذونات الصرف والشيكات مع النقيب

6 ) تقديم بيان بالإيرادات والمصروفات للمجلس كل ثلاثة شهور

7 ) المحافظة علي منقولات النقابة ومخازنها ويعاونه أمين الصندوق المساعد في مباشرة اختصاصاته عدا التوقيع علي أذون الصرف والشيكات

الباب السابع في ماليـة النقابـة

مادة (48):

إلي أن يتم اعتماد مشروع الميزانية من الجمعية العمومية يصرف على أبواب المصروفات المختلفة طبقا للحدود المرسومة في ميزانية السنة المنتهية.

مادة (49):

تودع جميع الإيرادات بالمصرف الذي يحدده مجلس النقابة في خلال أسبوع على الأكثر من تحصيلها. و لا يجوز الصرف من أموال النقابة إلا بإمضاء النقيب أو من يقوم مقامه وأمين الصندوق. ويكون أمين الصندوق وحده مسئولا أمام مجلس النقابة عن تنفيذ الميزانية وعن حسابات وحركة النقود.

مادة (50):

لا يجوز أن تزيد السلفة المستديمة عن ثلاثين جنيها للصرف منها في شئون النقابة على المسائل التي لا تحتمل التأخير وتستعاض كلما قاربت النفاذ بعد تقديم المستندات الخاصة بالصرف واعتمادها من أمين الصندوق.

مادة (51):

يجرى في نهاية كل سنة جرد سنوي عام لحصر جميع أموال وممتلكات وموجودات النقابة ويحدد المجلس تاريخ الجرد وتعيين اللجنة التي تقوم به كما أن للمجلس الحق فيتعين لجان لإجراء جرد جزئي أثناء العام.

الباب الثامن في الميزانيــة

مادة (52):

تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من العام نفسه.

مادة (53):

تقر هيئة النقابة مشروع الحساب الختامي عن السنة المنتهية والميزانية المقترحة للسنة الجديدة. ثم تقوم بعرضها على مجلس النقابة في شهر يناير من كل سنة وعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي ويراعى عند إعداد الميزانية تكوين احتياطي عام للنقابة لا يقل عن50 ٪ من إيرادات صندوق النقابة.

مادة (54):

تعد هيئة مكتب النقابات الفرعية مشروع الحساب الختامي عن السنة المنتهية والميزانية المقترحة للسنة الجديدة وعرضها على مجلس النقابة الفرعية لاعتمادها وعرضهما على الجمعية العمومية للمحافظة في اجتماعها العادي وعلى أن يوافي مجلس النقابة بها في خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر على الأكثر لعرضها على الجمعية العمومية.

مادة (55):

لا يجوز التصرف في أموال النقابة إلا طبقا لما يقرره مجلس النقابة في حدود الميزانية التي تقرها الجمعية العمومية و لا تصرف أية مبالغ إلا إذا كانت واردة بالميزانية السنوية ويجوز لمجلس النقابة أن يقرر صرف أية مبالغ غير واردة بالميزانية إذا كان ذا أهمية خاصة على أن يوفر من باب آخر.

مادة (56):

تتضمن الميزانية العامة للنقابة ميزانيات النقابات الفرعية.

مادة (57):

يكون تعيين مراقب الحسابات بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة الجمعية العمومية عليه ويعرض التقرير السنوي لمراقب الحسابات عن طريق مجلس النقابة على الجمعية العمومية ولمراقب الحسابات حق الاطلاع في أي وقت على مستندات الصرف وتقديم إقرار عاجل لمجلس النقابة إذا استدعى الأمر.

الباب التاسع في النقـابات الفرعية

مادة (58):

تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية في مقر النقابة الفرعية بالمحافظة ويجوز عقدها في مكان آخر في عاصمة المحافظة الكائن بها النقابة الفرعية بقرار من مجلسها وفي كلتا الحالتين يخطر الأعضاء بمكان الانعقاد عند الدعوة لحضور الجمعية العمومية أما فيما يختص بإجراءات الترشيح بها فعلى المرشح أن يدفع رسما مقداره 100 قرش.

مادة (59):

تتبع النقابات الفرعية في عقد جمعياتها العمومية في الإجراءات الواردة في المواد 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 من هذه اللائحة.

مادة (60):

يجتمع مجلس النقابة الفرعية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو السكرتير العام وتكون مصحوبة بجدول الأعمال وتدون محاضر المجلس في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والسكرتير ويوافي مجلس النقابة العامة بصورة محضر كل اجتماع في مدى أسبوع من انعقاده و لا تكون اجتماعات مجلس النقابة الفرعية صحيحا إلا إذا حضرها أكثر من نصف أعضاء المجلس على الأقل.

مادة (61):

تقدم الاستقالة من عضوية النقابة الفرعية إلي مجلس النقابة الفرعية و لا تعتبر مقبولة إلا بعد موافقة المجلس عليها.

مادة (62):

ينفذ مجلس النقابة الفرعية قرارات الجمعية العمومية الخاصة بالمحافظة والتي قد صادقت عليها الجمعية العمومية للنقابة و لا يحق له وقف أو تعطيل تنفيذها أو تعديلها دون الرجوع إليها.

مادة (63):

يقدم أمين صندوق النقابة الفرعية إلي مجلس النقابة الفرعية كل ثلاثة شهور بيانا بالايردات والمصروفات

مادة (64):

تتولى النقابة الفرعية تحصيل الاشتراكات من الأعضاء الذين تضمهم وترسلها إلى النقابة كما تقوم بمتابعة قيام المصالح والمؤسسات والهيئات والشركات بتوريد الأقساط المخصومة من الأعضاء لصالح النقابة في مواعيدها.

مادة (65):

تودع أموال النقابة الفرعية في المصرف الذي يحدده مجلسها والكائن بعاصمة المحافظة التي بها النقابة الفرعية ويفتح الحساب باسم نقابة أطباء الأسنان مع تحديد اسم النقابة الفرعية ولا يجوز الصرف منها إلا بإمضاء رئيس النقابة الفرعية وأمين الصندوق.

مادة (66):

لا يجوز الصرف من أموال النقابة الفرعية إلا طبقا لما يقرره مجلسها وفي حدود الميزانية المعتمدة سنويا.

مادة (67):

تبدأ السنة المالية للنقابة من أول ديسمبر من كل عام وتنتهي في آخر نوفمبر من العام التالي .

مادة (68):

أمين الصندوق مسئول وحده أمام مجلس النقابة الفرعية عن تنفيذ الميزانية وعن حسابات حركة النقد.

مادة (69):

تتبع مجالس النقابات الفرعية نفس الإجراءات الواردة في المواد 30 ـ 31 ـ 32 ـ 33 ـ 34 ـ 36 من هذه اللائحة.

مادة (70):

على مجلس النقابة الفرعية أن يخطر النقابة العامة كتابة بمحاضر جلساته وقرارات الجمعية العمومية في ظرف أسبوع من تاريخ عقدها ولمجلس النقابة العامة حق الاعتراض على قرارات مجلس النقابة الفرعية التي تتعارض مع السياسة العامة للنقابة ولها أن توقف القرار المعترض عليه.

الباب العاشـر في لجان النقابة

مادة (71):

يشكل مجلس النقابة من بين أعضائها لجنة للشكاوي تتكون من خمسة أعضاء لبحث الشكاوي التي ترد إلى النقابة ثم ترفع تقريرها إلى المجلس.

مادة (72):

تقيد الشكاوي التي ترد إلى مجلس النقابة في سجل خاص بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويثبت فيه اسم مقدم الشكوى وملخصها وما يتم في شأنها.

مادة (73):

تحدد اللجنة المختصة بفحص الشكاوي ميعاد للعضو المشكو للرد عليها ولها أن تدعو الشاكي والمشكو فيحقه للحضور أمامها.

مادة (74):

في حالة أمر تقدير الأتعاب يؤدي الطالب رسما قدره 10 ٪ من الأتعاب المطلوبة كمصاريف إدارية يدفع منها 50 ٪ مقدما وللمجلس تحت ظروف خاصة استثنائية تحصيل الرسوم مؤخرا.

مادة (75):

يشكل مجلس النقابة من بين أعضائه ومن بعض أعضاء النقابة من خارجه لجنة للشئون السياسية والثقافية تسمى لجنة الدعوة والفكر الاشتراكي للنقابة مهمتها التوعية السياسية وللدعوة إلى الاشتراكية تكون لها لائحة داخلية ولجان فرعية بالنقابات الفرعية بالمحافظات ويشترط في عضو اللجنة أن يكون من البارزين في مجال التوجيه القومي الذي مارس العمل السياسي في الاتحاد الاشتراكي العربي أو من بين الذين حضروا دورات سياسية تثقيفية وذلك مع اكتشاف العناصر النشطة الثورية وضمها إلى لجانها.

مادة (76):

يشكل مجلس النقابة من بين أعضائه لجنة من أربعة أعضاء أو أكثر تسمى لجنة الاقتراحات لبحث الاقتراحات التي يحيلها إليها المجلس ثم رفع تقريرها إليه.

مادة (77):

يشكل مجلس النقابة لجنة عامة علمية برئاسة النقيب يختارها مجلس النقابة من بين أطباء وجراحي الأسنان ويكون من بين أعضائها هيئة مكتب النقابة ينبثق من هذه اللجنة اللجان الآتية:

أ ) لجنة تنشيط البحوث الخاصة بطب الأسنان والتدريب الفني لأطباء الأسنان

ب ) لجنة المجلة

ج ) لجنة المؤتمرات العلمية والجمعيات العلمية وتبادل الخبرات.

مادة (78):

يشكل مجلس النقابة لجنة لتنظيم مزاولة مهنة طب الأسنان وجراحتها وهي تقوم بتنظيم علاقة أعضاء النقابة بالحكومة والمؤسسات والهيئات المختلفة والتعاون مع الجهات المختصة في الإشراف على جميع الأعمال الخاصة بمزاولة مهنة طب الأسنان.

مادة (79):

تشكل لجنة خاصة من مجلس النقابة لمكافحة أدعياء المهنة ويكون لأعضائها سلطة الضبطية القضائية.